الشيخ عزيز الله عطاردي
116
مسند الإمام الصادق ( ع )
تزوجوهن متعة . 144 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما يجزي في المتعة من الشهود قال رجلان أو رجل وامرأتان تشهدهما قلت فإن لم يجد أحدا قال إنه لا يجوز لهم قلت أرأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد يجزيهم رجل واحد قال نعم قلت جعلت فداك أكان المسلمون على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يتزوجون المتعة بغير شهود قال لا قلت كم العدة قال خمس وأربعون ليلة . 145 - عنه عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شروط المتعة قال يشارطها على ما شاء من العطية ويشترط الولد إن أراد أولادا وليس بينهما ميراث والعدة خمس وأربعون ليلة وإن أراد أن يمسكها فإذا بلغ أجلها فليجدد أجلا آخر ويتراضيان على ما شاءا من الأجر . 146 - عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألته عن المتعة فقال أبو عبد الملك بن جريح فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا فكان فيما روى لي قال ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء بغير ولي ولا شهود . وإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق وعدتها حيضة إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض شهر فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام فعرضته عليه فقال صدق وأقر به قال عمر بن أذينة وكان زرارة يقول هذا ويحلف باللّه أنه الحق إلا أنه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف . 147 - عنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام